أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نقل الزكاة خارج بلد المال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نقل الزكاة خارج بلد المال
معلومات عن الفتوى: نقل الزكاة خارج بلد المال
رقم الفتوى :
4695
عنوان الفتوى :
نقل الزكاة خارج بلد المال
القسم التابعة له
:
مصارف الزكاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
فتوى رقم (1449)
أنا في المنطقة الشرقية ولست من أهلها الأصليين ويخفى علي فيها أهل الزكاة المستحقون، فهل يجوز لي نقل الزكاة أو شيء منها إلى بلدي أو إلى بلد أعلم فيه أهل الزكاة كأيتام وأيامى وذو قرابة؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكرت فلا مانع من نقلها إلى بلد يوجد فيها فقراء تدفع لهم، والأصل في جواز ذلك قوله ( لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم" فإذا لم يجد رب المال في بلد المال من يغلب عليه الظن أنه ممن يستحق الزكاة؛ جاز له النقل بعدم وجود المصرف لها، وروى أبو عبيد في كتاب الأموال: أن معاذاً رضي الله عنه بعث إلى عمر رضي الله عنه صدقة من اليمن، فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابياً ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد في فقرائهم، فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: